U3F1ZWV6ZTUyMDk1NDgwMDk2NTgyX0ZyZWUzMjg2NjMzMzU4NjA1OA==

الصلح والوساطة الاجتماعية - السنة الرابعة متوسط الجيل الثاني

 

الصلح والوساطة الاجتماعية




أولا - مفهوم الخلاف الاجتماعي 

هو التضاد وعدم التوافق الذي قد يؤدي إلى الاحتكاك والتصادم بين طرفين اجتماعيين او أكثر (أفراد - مجموعات - دول)، وتحدث الخلافات الاجتماعية في الغالب بسبب:
  •  ضعف المرونة والتصلب في الرأي
  • عدم احترام القيم الاجتماعية والقوانين السارية
  • اتصاف بعض الأفراد بالعدوانية والمكر والطمع والظلم 
  • الاختلاف في تقدير المصلحة والسرعة في اتخاذ القرارات

أمثلة عن الخلافات الاجتماعية: 

تسود المجتمع أمثلة كثيرة عن الخلافات تهدد تماسكه وترابطه، منها:
  • الخلافات الأسرية كالطلاق بين الأزواج، والعائلية كتقسيم الميراث 
  • الخلافات بين الجيران كعدم احترام المخطط العام لتجزئة أرض صالحة للبناء بين جارين
  • الخلافات والصراعات المهنية في المؤسسات العمومية والاقتصادية كالنزاع بين أرباب العمل والعمال 
  • الخلافات السياسية بين الدول كمشكلة النزاعات الحدودية أو الصراع على السلطة في دولة ما

ثانيا - الحل السلمي للخلافات

مواكبة لحركة تطور المجتمع، استحدث المشرع الجزائري طرقا قانونية بديلة لحل النزاعات القضائية، وهذا سعيا منه للحد من حجم المنازعات التي باتت تثقل كاهل القضاء، وتؤثر على المردود النوعي للأحكام، تتمثل هذه الطرق في: الصلح والوساطة.

1- الصلح

 هو سلوك إنساني حضاري بديل عن القضاء، يرمي إلى تسوية الخلافات القائمة بين الخصوم بطريقة ودية وهذا بالتنازل المتبادل من الطرفين. ويكون بمبادرة من الخصوم أو من القاضي. ويعرفه المشرع الجزائري في المادة 459 من القانون المدني على أنه: عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه.
وكغيره من العقود الأخرى، ينقضي عقد الصلح سواء بالبطلان أو بالفسخ


شروط الصلح:

  • وجود نزاع قائم أو محتمل: أي وجود نزاع قائم معروض أمام ساحات القضاء للفصل فيه، أو محتمل الوقوع مستقبلا (نزاع غير قضائي).
  • نية حسم النزاع : وهي أن يقصد الطرفان المعنيان بالصلح حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إن كان قائما أو بتوقيه إن كان محتملا.
  • التنازل المتبادل عن الإدعاءات: أي أن يكون التنازل من الطرفين عن جزء من أصل الحق أو عن الحق كله

خصائص الصلح: 

  • إجراء جوازي، يمكن أن يعرض من الخصوم الذين يجوز لهم التصالح تلقائيا كما يمكن أن يتم بسعي من القاضي.
  • غير مقيد بمادة معينة، يمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت عليها الخصومة، والقاضي لما له من سلطة تقديرية هو الذي يحدد الزمان و المكان اللذين يراهما مناسبين لإجراء الصلح.
  • يقيد الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط، ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية.

2- الوساطة

 هي احتكام أطراف النزاع إلى وسيط طبيعي أو معنوي، محايد لا علاقة له بهم، تقدم له كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالخلاف،  لتترك له السلطة التقديرية والتقريرية الكاملة في إيجاد الحل الودي لفك وتسوية النزاع، وتقريب وجهات النظر. ويكون الحل في شكل مقترحات أوتوصيات معللة قد تأخذ بها الأطراف المتنازعة أو ترفضها، ذلك أن الوسيط ليست له سلطة قانونية على أطراف النزاع.                                                                      
   

شروط الوساطة

- الشروط الموضوعية
تسند الوساطة إلى شخص طبيعي، أو هيئة معنوية (جمعية) وفي هذه الحالة يقوم رئيسها بتعيين أحد الأعضاء لتنفيذ إجراءات الوساطة. 
يجب أن تتوفر في الوسيط الطبيعي الشروط التالية: 
  • التمتع بجميع الحقوق المدنية
  • الكفاءة والنزاهة والإستقامة وإتقان فن الحوار
  • السرية والحياد والاستقلال في ممارسة الوساطة
  • أن لا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة تتعلق بالشرف

- الشروط القانونية:
  • أن تصدر في شكل أمر يقضي بتعيين الوسيط.
  • أن يتضمن الأمر موافقة الخصوم
  • أن يتضمن الأمر تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهامه
  • أن يتضمن تاريخ رجوع القضية للجلسة 



ثالثا - أهمية الحل السلمي للخلافات

  • حقن الدماء والمحافظة على الأعراض والأموال
  • غرس ثقافة المصالحة والتسامح بين أفراد المجتمع
  • ضمان التعاون والتماسك بين الناس وتربية النفوس على الإيثار
  • حماية المجتمع عامة والأسر خاصة من الاختلاف والتفكك والتفرقة
  • محاربة البطء في البث في القضايا خاصة منها ما يرتبط بحرية الأفراد
  • سرعة الفصل في المنازعات واجتناب إطالة أمدها بالأخذ والرد وبالطعون
  • تطويق النزاعات وتفادي تفاقمها ووصولها إلى القضاء وبالتالي تخفيف الضغط على المحاكم 

رابعا - أوجه الاختلاف والتشابه بين الصلح والوساطة 


أوجه التشابه
  • كلاهما سند تنفيذي
  • كلاهما له نفس حجية الحكم القضائي
  • كلاهما وسيلة بديلة لحل وتسوية النزاعات بطريقة ودية (بدل القضاء) 
  • يساهمان في خلق توازن في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد ويقضيان على الأحقاد والضغائن 

أوجه الاختلاف

من حيث إلزامية الإجراء:

  • الصلح إجراء جوازي يتم باقتراح من القاضي أو بطلب من أحد أطراف النزاع 
  • الوساطة إجراء وجوبي يكون القاضي ملزما بعرضه على الخصوم في الجلسة الأولى 

من حيث الآجال (المدة):

  • الصلح غير مرتبط بزمن معين يجوز إجراؤه في أية مرحلة تكون فيها الدعوى 
  • مدة الوساطة 03 أشهر كحد أقصى قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء بطلب من الوسيط 
من حيث القائم عليها: 

  • تسند مهمة الصلح للقاضي المكلف بالنظر في النزاع حيث يتولى بنفسه  إجراء محاولات الصلح 
  • تسند مهمة الوساطة لشخص طبيعي أو معنوي محايد يتولى مهمة التوفيق بين وجهات النظر تحت رقابة وإشراف القاضي
من حيث المجال: 
  • الصلح غير مقيد بمادة معينة وجائز في جميع المنازعات 
  • الوساطة مقيدة حيث تستثنى منها قضايا الأحوال الشخصية والقضايا العمالية وكل ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة
من حيث الموضوع التي تتناوله: 

  • يتناول الصلح الموضوع كله
  • تتناول الوساطة الموضوع كله أو جزءا منه

 






الصلح والوساطة
الصلح والوساطة الاجتماعية 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة